السيد الخميني
228
تحرير الوسيلة
ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا ، ومرجعه إلى كفاية بضع وعشرين مرة بهذه الكيفية ، وفيه إشكال من جهة الاشكال في كفاية كل شهر مرة في غير الشهر الأول ، والظاهر كفاية كل أسبوع مرة إلى تمام الحول والأحوط أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة . مسألة 19 - محل التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل إقامة الجماعات ومجالس التعازي وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن كره ذلك فيها ، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها . مسألة 20 - يجب أن يعرف اللقطة في موضع الالتقاط مع احتمال وجود صاحبها فيه إن وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية ونحوهما ، ولو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقة ليعرفها ، وإن وجدها في المفاوز والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرفها لمن يجده فيها ، حتى أنه لو اجتازت قافلة تبعهم وعرفها فيهم ، فإن لم يجد المالك فيها أتم التعريف في غيرها من البلاد أي بلد شاء مما احتمل وجود صاحبها فيه ، وينبغي أن يكون في أقرب البلدان إليها فالأقرب مع الامكان . مسألة 21 - كيفية التعريف أن يقول المنادي : من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب ؟ وما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب ، ويجوز أن يقول : من ضاع له شئ أو مال ؟ بل ربما قيل : إن ذلك أحوط وأولى ، فإذا ادعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته وصفاته وعلاماته من وعائه وخيطه وصنعته وأمور يبعد اطلاع غير المالك عليه من عدده وزمان ضياعه ومكانه وغير ذلك ، فإذا توافقت الصفات والخصوصيات التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة في ذلك المال فقد تم التعريف ، ولا يضر جهله ببعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك غالبا ولا يلتفت إليها إلا نادرا